الشيخ الأنصاري

239

كتاب المكاسب

[ المسألة ] الثامنة الرشوة حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أن على تحريمها إجماع المسلمين ( 1 ) . ويدل عليه : الكتاب ( 2 ) ، والسنة . وفي المستفيضة : " أنه كفر بالله العظيم ، أو شرك " . ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : " أيما وال احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك ( 3 ) " ( 4 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 35 ، المسالك 3 : 136 . ( 2 ) قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) * البقرة : 188 ، قال الجوهري : قوله تعالى : * ( وتدلوا بها إلى الحكام ) * يعني الرشوة ، انظر الصحاح 6 : 2340 " دلو " . ( 3 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك . ( 4 ) الوسائل 12 : 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .